السيد أحمد الموسوي الروضاتي

782

إجماعات فقهاء الإمامية

* القصاص في الأطراف يؤخر عن شدة الحر والبرد إلى اعتدال الزمان 459 * كل جرح على البدن ينتهي إلى عظم إذا عفا المجني عليه كان له مقدر 459 * إذا غصب عبدا فقطع يده فيجب أكثر الأمرين من نصف قيمته أو ما نقص 459 * إذا شجه دون الموضحة فيمكن أخذ القصاص كأن تكون نصف موضحة المجني عليه فيقتص من الجاني بقدر نصف موضحته وإذا أراد أرشها ففيها مقدر 459 * إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة لا شلل فيها فلا قود عليه وفيها ثلث اليد الصحيحة 460 * إذا قطع عضوا وسرى لعضو آخر فالقصاص فيما باشر قطعه ثابت 460 * إذا سرى القطع إلى النفس دخل قصاص الطرف في النفس فإذا قطع يد رجل فعلى المجني عليه التوقف 460 * إذا شجه موضحة وذهب ضوء العين بالسراية ففيه القصاص 460 * في الإصبعين الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين 461 * لا يثبت الدية في موضع لا في النفس ولا في الأطراف إلا برضى الجاني 461 * دية الإصبع الزائدة ثلث الإصبع الصحيحة 461 * تقطع اليمنى باليمنى فإن لم تكن قطعت اليسرى وتقطع اليسرى باليسرى فإن لم تكن قطعت اليمنى 462 * إذا قطع عضوا أشل فعليه ثلث ديته صحيحا 462 * إذا قطع عضوا ظاهرا ثم اختلفا فسلم الجاني أنه كان صحيحا في الأصل لكنه كان أشل حين القطع فالقول قول المجني عليه 462 * يجوز أخذ الصحيح بالعليل 463 * السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي 463 * إذا وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج يساره فقطعت سقط القطع في اليمين 463 * يعطى الذي يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال أرزاقهم 464 * إذا قطع يدي عبد أو رجليه ودفع كمال قيمته سلم العبد إليه 464 * إذا قطع رجل يد عبد والآخر يده الأخرى ودفعا كمال قيمته أمسك المولى العبد 464 * الإبراء والعفو من المريض ليست بوصية 464 * إذا قتل حر حرا خطأ وكانت الدية برقبته بالإقرار فأطلق وقال أسقطت عقل هذه الجناية صح 464 * إذا قتل أو قطع طرفا في الحرم استقيد منه فيه 466 * إذا قطع في الحل أو قتل ثم لجأ إلى الحرم فلا يستقاد فيه وإذا دخل الكعبة أو المسجد الحرام لا يقتل فيهما حتى يخرج 466 * لا قصاص فيما زاد على قصاص الإيضاح من الهشم العمد وغيره 468 * المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل ولا قصاص فيها 468